........................................................................ ...........
وقوله (¬1): وإن لم يكن لها ثمر فثمنها. أي فإنه/ (¬2) يحنث بأكل ما يشتريه من ثمنها.
واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفا، فالحقيقة/ (¬3) أولى عند الإمام "أبي حنيفة"، و"عندهما" المجاز المتعارف أولى (¬4) بدلالة العرف (¬5)، وهذا الاختلاف ينبني على أصل آخر مختلف فيه، وهو أن الخلفية (¬6) أي كون المجاز خلفا عن الحقيقة في التكلم عنده، وعندهما: الخلفية في الحكم.
Bogga 417