وعرفها أبو البقاء الكفوي بقوله: القاعدة اصطلاحا: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) (¬1).
وعرفها العلامة "التفتازاني" في «التلويح» بأنها: ((حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه)) (¬2).
وعرفها "الحموي" في «غمز عيون البصائر» فقال هي: ((حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)). (¬3)
هذه التعريفات توضح لنا معنى القاعدة اصطلاحا وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد نحوية وقواعد أصولية وقواعد قانونية وغيرها.
والقاعدة عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.
لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم ((ينطبق عليها جزئيات كثيرة)) فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.
Bogga 35