332

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

- ... - ... - «الأصل في الأبضاع التحريم»

قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم ; ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام

178= الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة (انتهى). فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا لا يجوز التحري في الفروج.

179= وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري: لو أن رجلا له أربع جوار أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق

178= قوله: الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة / (¬1) أن سبب مشروعيته: تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل الأحسن، وإلا فبقاء هذا النوع الإنساني ممكن بالوطء على غير هذا الوجه المشروع ["غزي" (¬2)] (¬3) [لكن هذا مستلزم لمفاسد بخلافه على الوجه المشروع] (¬4). "غزي" (¬5).

Bogga 340