قلت: حيث أن الشرع أمر/ (¬1) الله تعالى ونهيه لا يقال ذلك إلا بتقدير قبلية الورود لا قبلية الوجود كذا ذكره بعض المحققين "غزي" (¬2).
173= والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى). وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر
Bogga 325