265

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وقد/ (¬1) كان إنسان اشترى منه شيئا، فاختلف [المحجور عليه والمشتري، فقال المشتري: اشتريته منك حال صلاحك، وقال المحجور] (¬2): لا بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها إلى أقرب الأوقات، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.

ولو أطلق عنه القاضي فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك، وقال المحجور لا/ (¬3) بل اشتريته حالة الحجر، فالقول قول المشتري لما قلناه)). اه كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير (¬4)».

139= قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».

Bogga 272