........................................................................ ...........
وفي «التنوير وشرحه (¬1)»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال رب المال: هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب/ (¬2)؛ لأنه لا ينكر الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما فبينة رب المال أولى؛ لأنها أكثر إثباتا)) (¬3) الخ.
o تتمة:
Bogga 253