86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7) 87= قوله: شك أنه طلق واحدة ، أو أكثر، بنى على الأقل الخ. في «خزانة
...................................................................... ................
الأكمل» شك أنه طلق واحدة أو ثلاثا، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكثر (¬1) ظنه على خلافه (¬2) الخ.
قال " البيري": ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه.
Bogga 217