205

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

76= وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد،

77= ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو. وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين، أو ثلاث. إن كان في السجدة الثانية

وأقول: ما ذكره من أنه ليس له معنى محصل يبتنى على أن)) وإن [شك] (¬1) من قوله)) وإن في السجدة الثانية. شرطية، جوابها: (لا) النافية. بناء على ما وجد في بعض النسخ من ثبوت لا، وأما إن جعلناها وصلية [بناء] (¬2) على عدم ثبوت (لا) في بعض النسخ، فإنه حينئذ يستقيم، ويكون المعنى المراد/ (¬3): أنه إذا شك في سجدته أي سجدة الفجر أنها، أي أن هذه السجدة سجدة الركعة الأولى، أو سجدة الركعة الثانية، فإنه يمضي مطلقا سواء [حصل] (¬4) شكه (¬5) هذا في السجدة الأولى، أو السجدة الثانية (¬6).

76= وقوله: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد [يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الثانية، فيلزمه القعود ليتشهد.

77= وقوله: ثم قام وصلى ركعة] (¬7). يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الأولى، وهذا يتعين حمله على ما إذا لم يقع تحريه على أنها سجدة [الركعة] (¬8) الثانية، وإلا لم يكن الإتيان بتلك الركعة وجه.

Bogga 210