200

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

واعلم أن معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين أي: ثم استأنف صلاة ركعتين وذا إنما يكون بتحريمة مبتدأة. يدلك (¬3) على الاستئناف ما سبق عن "الحموي" (¬4) حيث قال [قوله: ثم صلى ركعتين الخ. وأصرح منه قول "الزيلعي"] (¬5) حيث قال بعد قول «الكنز» (¬6): ((وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف)) (¬7) ما نصه: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة، والسلام قاعدا أولى لأنه عهد (¬8) محللا شرعا، ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬9). اه واستفيد من مجموع كلام «الكنز» و" الزيلعي": أن الاستئناف ........................................................................ ...........

Bogga 205