64= لأن الشك في صدقه شك في الصلاة، ولو وقع الاختلاف بين الإمام، والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.
"ابن الفضل" (¬1) كما في «الظهيرية»، وكلاهما قريب كذا في بعض المعتبرات/ (¬2) "غزي" (¬3).
64= قوله: لأن الشك في صدقه شك في الصلاة (¬4). قيل عليه فيه: أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا، وظاهر قوله: يعيد احتياطا. وجوب الإعادة عليه اه.
وأقول مبنى الإشكال ما ذكره من قوله: وظاهر قوله الخ. أما إن قلنا معنى قوله:
Bogga 195