168

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (¬5) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من ........................................................................ ...........

ظالم، فاتفق مع شخص ذي جاه على أنه يبيعها منه بحسب الظاهر ليتقي شر هذا الظالم وقول السيد"الحموي": وكذا الحكم في الصلح والإقرار (¬1). يعني إذا ادعى أنه اصطلح أو أقر مكرها فالقول لمن يدعي الطوع، ثم رأيت في «حاشية الغزي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام بينة أنه [كان] (¬2) مكرها فبينة الإكراه أولى ؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى، وفي «الملتقط» (¬3): ادعى عليه أنه أقر طائعا وبرهن على ذلك. وبرهن المدعى عليه أنه أقر بالكره فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى اه.

قال "الغزي" (¬4): ((فتكون المسألة ثلاثية وهي: إما أن يؤرخا أو لا، فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا [فإما] (¬5) أن يتحد التاريخ أو يختلف، فإن كان الأول فبينة الإكراه/ (¬6) أولى، وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى)) (¬7) اه.

Bogga 173