........................................................................ ...........
هذا (¬1) أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت (¬2)، مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤهما، ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/ (¬3) الهلاك فالقول قوله (¬4) مع أن الأصل البقاء "حموي" (¬5).
Bogga 167