213

Cumdat Kuttab

عمدة الكتاب

Baare

بسام عبد الوهاب الجابي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الجفان والجابي للطباعة والنشر

٧١٨- وقال مجاهد وكعبٌ: فصول الخطاب الشهود والأيمان. ٧١٩- وقال الحسن: هو الفهم في القضاء. ٧٢٠- وقال الضحاك: هو العلم بالقضاء. ٧٢١- وقال شريحٌ: فصل الخطاب الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه. ٧٢٢- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما أمر داود ﵇ بالقضاء انقطع به، فقيل له: سلهم البينة واستحلفهم. قال: وفصل الخطاب الخصوم. ٧٢٣- وسمعت أبا إسحاق يسأل عن معنى «أما بعد» وذكر قول سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء؛ قال أبو إسحاق: إذا كان رجلٌ في حديث وأراد أن يأتي بغيره، قال: أما بعد. ٧٢٤- وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النحويون، ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام «أما بعد»، لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم، وسنشرح هذا في المرتبة التي نذكر فيها النحو، إن شاء الله.

1 / 239