260

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " (٢ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). * * *

(١) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ". (٢) ما بينهما ساقط من "ط". (٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (١٥٢٤)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 266