155

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ، وَفِي الدَّفْعِ إِلَيْهِمْ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ فِي ذلِكَ مَنْ يُرْجَى إِسْلامُهُ، أَوْ يُخَافُ شَرُّهُ، أَوْ يُشَكُّ فِي حُسْنِ إِسْلامِهِ، وَيُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ الإيمَانِ مِنْهُ، وَالْمُنَاصَحَةُ فِي الْجِهَادِ، أَوْ مَنْ يُرْجَى إِسْلامُ نَظِيرِهِ، أَوْ مَنْ يَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُعِينُهُمْ عَلَى جِبَايَةِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لا يُعْطِيهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ. وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إِنَّهُ مُكَاتَبٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَليُّ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْغَارِمِ. وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاتِهِ أَسِيرًا مُسْلِمًا -نَصَّ عَلَيْهِ-. وَمَنْ غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى يَتوبَ. وَلا يُزَادُ الْغَارِمُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى ما يَقْضِي دَيْنَهُمَا، وَمَنْ غَرِمَ لإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَقْضِي غُرْمَهُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا. وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الْغُزَاةِ الَّذِينَ لا دِيوَانَ لَهُمْ ما يَكْفِيهِمْ لِغَزْوِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَغْزُوا، اسْتُرْجِعَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَهَلْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الْفَقِيرِ مَا يَحُجُّ بِهِ حِجَّةَ الإِسْلامِ، أَوْ يُعِينُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ، وَلا يُعْطَى حَتَّى تَثْبُتَ حَاجَتُهُ، وَإِذَا فَضَلَ

1 / 159