406

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Tifaftire

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
٥٤٥ - عن عُبادة بنِ الصامِت ﵁، قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ والتَمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْح، مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئْتُم [إِذا كانَ] (١) يدًا بيدٍ" (٢).
- وفي لفظٍ: "عينًا بعينٍ، فمَن زادَ أو ازدادَ فقد أَربا". م (٣).
٥٤٦ (٢٨٢) - عن أبي بَكَرَةَ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهبِ بالذهَبِ، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهبِ كيفَ شِئْنا. خ (٤).
٥٤٧ - عن فَضالة بن عُبيدٍ ﵁، قَالَ: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشر دينارًا، وفيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها (٥)، فوجدتُ فيها أكثرَ مِن اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبي-ﷺ؟ فقال: "لا تُباعُ حتى

(١) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨١).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٧) (٨٠).
(٤) رواه البخاري (٢١٨٢)، وهو لمسلم أيضًا (١٥٩٠)، إلا أنه زاد: "فسأله رجل فقال: يدًا بيدٍ؟ فقال: هكذا سمعت".
"تنبيه": أورد المصنف ﵀ هذا الحديث في "الصغرى"، وساقه هناك بلفظ مسلم.
قلت: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وهذا الحديث يستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض! إذا كان يدًا بيد، كما يستفاد ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ". وانظر "الفتح" (٤/ ٣٨٣).
(٥) أي: جعلت الذهب وحده، والخرز وحده.

1 / 318