321

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). - وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢). ١١ - باب في القيء ٣٨٦ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤). ١٢ - باب الحجامة ٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ ﷺ قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥).

(١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) (١٥٥). (٢) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) بتمامه، وانظر البخاري (٤/ ١٩٣/ فتح). (٣) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره. (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠) بسند صحيح. (٥) صحيح. رواه الترمذي (٧٧٤)، ووهم الحافظ عبد الغني ﵀ في عزوه لأبي داود. =

1 / 232