306

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
٣٦٠ - وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ (١)، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د (٢). ٣٦١ - عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د] (٣) إسنادٌ حسنٌ (٤). أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.

= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي بعض نسخ "الصحيح": "قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء". (١) مسح رسول الله ﷺ وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري: "عبد الله بن ثعلبة عن النبي ﷺ مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه" وقال الحافظ في "التقريب": "له رؤية، ولم يثبت له سماع". (٢) ضعيف. رواه أبو داود (١٦١٩)، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في "التقريب": "سيئ الحفظ". (٣) زيادة من "أ". (٤) حسن. رواه أبو داود (١٦٠٩)، وانظر "البلوغ" (٦٣٠).

1 / 217