304

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ: إذا سُهَيلٌ أوّلَ (١) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (٢) غيرُ الهُبَعْ والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (٣). ١٨ - باب صدقة الفطر ٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، قال: فرضَ النبيُّ ﷺ صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤). - وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

(١) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر". (٢) في "أ": "أسنانه". (٣) انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧). (٤) رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣). (٥) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣). (٦) في "أ": "رسول الله".

1 / 215