298

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
وفي الرِّقَةِ (١) رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكن إلا تِسعين ومائة فليسَ فيها صدقةٌ (٢) إلا أنْ يَشَاءَ ربُّها (٣). ومَن بلغتْ عِنده من الإِبل صَدَقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عنده جَذَعةٌ، وعِنده حِقَّة، فإنّها تُقبل مِنه الحِقّةُ، ويَجعلُ معها (٤) شَاتين إن اسْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومَن بلغتْ عِنده صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِنده الحقّةُ وعِنده الجَذَعةُ، فإنها تُقبَلُ مِنه الجذعةُ، ويُعطِيه المصَدِّقُ عِشرين درهمًا أو شَاتين، ومَنْ بلغتْ عِنده صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عنده إلا ابنةُ لبونٍ، فإنها تُقبلُ منه بنتُ لبُونٍ، ويُعطِي شَاتين أو عِشرين درهمًا، ومَن بلغتْ صَدَقتُهُ بنتَ لبونٍ وعِنده حِقَّةٌ، فإنها تُقبلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين (٥).

= في "سنن أبي داود" كما أوردها الحافظ عبد الغني ﵀. وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر. (١) هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. (٢) كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ: "شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (٢٢٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني (٢/ ١١٣ - ١١٤). (٣) وهذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٤). (٤) في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن". (٥) زاد البخاري (١٤٥٣): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =

1 / 209