280

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
٣ - باب اعتبار الحوْل ٣٣٠ - عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (١). ٣٣١ - وعن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (٢). ٤ - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري ٣٣٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (٣). العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.

(١) رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف. قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ ﵁ بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (١٥٧٣)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (٦٠٦). وحديث عائشة التالي. (٢) رواه ابن ماجة (١٧٩٣) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق. (٣) رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " ... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار". قلت: والبعل: ماء المطر.

1 / 191