114

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Baare

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (١). - ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (٢). ٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). - ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٥). ٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦). ٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ ﷺ يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧) (٨). ٤٢ - وعن عائشةَ، ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ كانَ يغتسلُ

(١) رواه مسلم (٢٨٣)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". (٢) صحيح - رواه أبو داود (٧٠)، وزاد: "من الجنابة". (٣) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في". (٤) رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩). (٥) رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١). (٦) رواه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤). (٧) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق. (٨) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١). و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا).

1 / 23