Culamaa Muslimiin iyo Wahhaabiyiinta
علماء المسلمين والوهابيون
أبي حنيفة رضي الله عنه بقرينة ما رويناه آنفا عنه من ذم الرأي والتبري منه ومن تقديمه النص على القياس إنه لو عاش حتى دونت أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحافظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصر مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذاهب غيره ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين وقولهم إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده وقد تقدم قول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم له انتهى وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا عن أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تهور فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات لا ما فهمه أصحابه من كلامه فقد لا يرضى الإمام ذلك الأمر الذي فهموه من كلامه ولا يقول به لو عرضوه عليه فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذهب على أن غالب أقيسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من القياس الجلي الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفى افتراقهما أو نقضه كقياس غير الفارة من الميتة إذا وقعت في السمن على الفارة في غير السمن من سائر المائعات والجامدات عليه وكقياس الغائط على البول في الماء الراكد ونحو ذلك فعلم مما قررناه أن كل من اعترض على شئ من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كالفخر الرازي فإنما هو لخفاء مدارك الإمام عليه وقد تتبعت أنا بحمد الله تعالى المسائل التي قدم فيها أصحابه القياس على النص فوجدتها قليلة جدا وبقية المذهب كله فيه تقديم النص على القياس ونقل الشيخ محيي الدين عن بعض المالكية إنه كان يقول القياس عندي مقدم على خبر الآحاد لأنا ما أخذنا بذلك الحديث إلا بحسن الظن برواته وقد أمرنا الشارع بضبط جوارحنا وإن لا نزكي على الله أحدا وإن وقع إننا زكينا أحدا فلا نقطع بتزكيته وإنما نقول نظنه كذا أو نحسبه كذا بخلاف القياس على الأصول الصحيحة انتهى قال الإمام أبو جعفر الشيزاماري رحمه الله تعالى وقد تتبعت المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهما فوجدتها يسيرة جدا نحو عشرين مسألة انتهى ولعل ذلك بحسب أصول المسائل التي نص عليها الإمامان وكذلك القول في خلاف بعض المذاهب لبعضها بعضا في الأقيسة هي يسيرة جدا والباقي كله مستند إلى الكتاب والسنة أو الآثار الصحيحة وقد أخذ بها الأئمة كلهم
Bogga 65