164

Cujab Fi Bayan Asbab

العجاب في بيان الأسباب

Baare

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار ابن الجوزي

الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه". وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره". وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.

١ البرهان "١/ ٢٢-٢٣".

1 / 176