Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) في الأصل: على كل حال. (٢) أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، قاضي بغداد، تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره. وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. له كتاب كبير في مسائل الخلاف توفي سنة ٣٩٨ هـ. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٩٩، محمد مخلوف: شجرة النور: ١/ ٩٢. (٣) ساقطة من (أ). (٤) المدونة: ١/ ٤٥. (٥) هذا هو القول المشهور في مذهب مالك. قال في المقدمات (١/ ٤٢): "والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك، ﵀، وجميع أصحابه، وجمهور أهل العلم، خلافًا لسعيد بن المسيب وابن شهاب في قولهما أنه يرفع الحدث الأكبر لا الأصغر، وخلافًا لقول أبي سلمة بن عبد الرحمن في أنه يرفع الحدثين جميعًا، حدث الجنابة والحدث الذي ينقض الوضوء". وقد أورد بعضهم على عدم رفعه للحدث إشكالات، وأجيب عن بعضها وبنوا على الخلاف فروعًا. انظر لباب اللباب ص ١٥، وحاشية البناني على الزرقاني عند قول خليل "ولا يرفع الحدث" ١/ ١٢٠. (٦) المدونة ١/ ٨١، ١١٣، ١١٤. (٧) في الأصل، (أ): وأربعون. ويجب التنبيه هنا على أن حكم الفطر منوط بالسفر نفسه باعتباره وصفًا مناسبًا للحكم لظهوره وانضباطه، وليس منوطًا بالمشقة لعدم انضباطها، واختلافها باختلاف أحوال الناس وظروفهم ووسائل سفرهم. (٨) في الأصل: ونحوهما.
1 / 98