262

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Baare

حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
فروق كتاب الطلاق (١) ٣٦٤ - وإنما يجبر المطلق في الحيض على الرجعة، ولا يجبر المطلق في الطهر (٢) الذي (مس) (٣) فيه (على الرجعة) (٤)، وفي كلا الموضعين ممنوع من الطلاق (٥)؛ لأن المطلق (٦) في الحيض أدخل الضرر على المرأة (٧) بتطويل العدة عليها، فعوقب بالارتجاع، وهذا المعنى مفقود في الطلاق في الطهر الذي مس فيه؛ لأنه لم يطول عليها به عدة؛ لأنها تعتد به قرءًا كاملًا. ٣٦٥ - وإنما يطلق على المولى في الحيض، ولا يطلق فيه على العنين والمعسر بالنفقة (٨)، ولا يلاعن فيه من قذف زوجته؛ لأن المولى إذا لم يطلق عليه زيد فيما أحل الله (له) (٩)، وذلك مما لا سبيل إليه. ٣٦٦ - وإنما قال ابن القاسم (١٠) في الذي يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي عليّ كظهر أمي، أنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار (١١) معًا، وإذا قال

(١) في هامش (ح): "وفي البستان: سنيه في حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة". (٢) (ب): الطهر على الذي، وهو تحريف. (٣) ساقطة من (أ). (٤) الزيادة من (ح). (٥) انظر المقدمات ٢/ ٧٤، ٧٥. والمدونة ٢/ ٦٧، ٧٠. (٦) (ب): الطلاق، وهو تحريف. (٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: على امرأة. (٨) انظر المقدمات ٢/ ٨١. (٩) الزيادة من الأصل. (١٠) انظر المدونة ٢/ ٣٠٣، ٣٠٤. (١١) (ح): الظهار والطلاق.

1 / 274