259

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Baare

حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
ودخل في ضمانه (فخف) (١) الغرر، بخلاف التي خالعها على أن تنفق على ولده أكثر من عامين بشرط النفقة (٢) في ذمة على (عين) (١) لا يعرف (٣) أتسلم أم لا تسلم، فإِن سلمت وإلا خوصمت (٤) المرأة فيما شرطت على نفسها لاشتباه (٥) الحكم في ذلك، فلما كان ما شر [طا] هـ (١) من ذلك أمرًا يتعرضان (٦) به إلى الخصومة منع [منه] (٧) وأبطل من أصله. قاله ابن محرز. وأيضًا العبد الآبق الغرر فيه يسير، وهو هل يصل إلى يده أو لا يصل، وقد أخرجت ذلك المرأة من يدها ويئست من رجوعه إليها، وبقي الغرر (٨) فيه من جهة الزوج وحده، بخلاف مسألة النفقة، فإِنها قد تعجز في أثناء المدة عن (٩) النفقة فلا يصل الزوج إلى غرضه، وقد لا تعجز (١٠)، وقد يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها على كل حال، ويتصل الزوج إلى غرضه. أو يموت بعد الحولين الولد أو الوالد، فلا تخرج من يدها شيئًا، ويتوفر مالها، ولا يصل الزوج إلى غرضه، فأكثر الغرر من الجهتين. قاله عياض. وأيضًا الآبق والشارد وما ذكر معهما غرر لا يقدر على رفعه، (والنفقة غرر يقدر على رفعه) (١١) وإزالته بأن يشترط عليها أن الولد إذا مات في أثناء المدة رجع عليها بما بقي من المدة، فاغتفر الأول لا الثاني لهذا. قاله عبد الحق عن بعض شيوخه (١٢).

(١) بياض في (ح). (٢) (أ): فشروط للنفقة وفي (ب): فشرط النفقة. (٣) (ح): ولا يعرف. (٤) (خ): والآخر صمت وهو تحريف. (٥) (ح): لاشتراط. (٦) (ب): يتعارضان وهو تحريف. (٧) ساقطة من (ح). (٨) في الأصل: العذر وهو تصحيف. (٩) (ح): على وهو تحريف. (١٠) في الأصل: يعجز. (١١) ساقطة من (ح) و(ب). (١٢) انظر النكت والفروق ص ١٠٦.

1 / 271