Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) في الأصل: العقدين، وهو تحريف. (٢) (ح): وإيجاب، وهو تحريف. (٣) ساقطة من (ح). (٤) كذا في جميع النسخ، والصواب صالحان، وهو الَّذي في النكت. (٥) (ح) و(ب): معها. (٦) (ح): يتزوج، وهو تحريف. (٧) انظر المدونة ٢/ ١٤٦. (٨) بياض في (ب). (٩) الزيادة من النكت، وهي ساقطة في جميع النسخ. (١٠) يعني الحديث الَّذي أخرجه أبو داوود والترمذي وحسنه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإِن أبت فلا جواز عليها". انظر سنن أبي داوود ١/ ٤٨٣ والترمذي بشرح عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩. (١١) (ح): المكاتب، وهو تحريف. (١٢) انظر النكت ص ٨٩. (١٣) (ح): وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت، وفي (أ) و(ب): وإنما قال في الكتاب في المرأة إذا قالت.
1 / 250