Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) (ح) مسيس في (أ) و(ب) مسيسها. (٢) (ح) إن صدقته، وهو تحريف. (٣) في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م). (٤) (ب) القرار، وهو تحريف. (٥) (م) المقرة. (٦) كذا في (أ) و(م)، وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطة، والعبارة مضطربة. (٧) (ح) الأول. (٨) (ب) اضطراره، وهو تحريف. (٩) (ح) ملزم، وفي (أ) و(ب): ملزوم. (١٠) سائر النسخ فوجب، والمثبت من (ح). (١١) (ح): عليها. (١٢) ساقطة من الأصل. (١٣) كلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفًا. (١٤) أي المدونة ففيها (٢/ ١٣٩) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال. (١٥) شغر المكان من باب قعد إذا خلا، ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنه، وهو ثلاثة أقسام: صريح الشغار، وهو الَّذي سبق في التعريف، وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور قبل البناء وبعده، ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخمسين مثلًا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته =
1 / 248