Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Maaliki
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) (ب): أجبوا. (٢) سائر النسخ: بعدها، تصحيف والتصويب من (ح). (٣) (ب): لا. (٤) فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢١٥ عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: قال عمر ﵁: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فإِن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي. وروي مثله عن علي. (٥) (ب) تستقز، تصحيف. (٦) (ب): ممكن ستره. (٧) (ب) سري، تصحيف. (٨) (ب): أمرها. (٩) (ح) والبرص عيب، سهو. (١٠) ساقطة من (ح). (١١) (ب): يختار.
1 / 233