221

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Baare

حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
لامرأة المعسر بالمهر قبل البناء؛ لأن امرأة المجنون منعت نفسها لسبب لا يقدر على رفعه، وفي المهر يتهم على كتم ماله كما تقدم. ٢٩٣ - وإنما أوجبوا (١) الرد بالعيوب الأربعة وإن لم يشترط السلامة، ولم يوجبوه بغيرها (٢) إلا (٣) مع اشتراط السلامة؛ لأن الأثر الوارد عن عمر وعلي (٤)، ﵄، إنما ورد فيها، ولم يرد في غيرها وفيه نظر. وأيضًا العيوب الأربعة تشمئز (٥) منها النفوس وتنقص كمال الاستمتاع، بخلاف غيرها. لا يقال: يلزم عليه أن ترد بالقرع لأنا نقول يمكن (٦) ستره بالخمار واللفائف حتَّى لا توجد له رائحة. وأيضًا العيوب الأربعة تسري (٧) إلى الولد، بخلاف غيرها، وأيضًا الجنون والجذام أمرهما (٨) شديد لا يستطاع الصبر عليهما، والبرص وعيب (٩) الفرج مما يخفى، بخلاف غيرهما من العيوب فالغالب عليها أنها لا تخفى فالزوج مفرط في الاستعلام؛ لأن له أن يشترط السلامة، فلزمه ذلك لتفريطه، وفيه نظر. ٢٩٤ - وإنما كان لامرأة المعترض إذا طلقت عليه بعيب الاعتراض وتزوجته (ثانيًا) (١٠)، ولم يبرأ من دائه أن تختار (١١) فراقه، وليس ذلك لامرأة المجبوب؛ لأن الاعتراض يترقب زواله، والجب ثابت لا يتغير ولا يزول.

(١) (ب): أجبوا. (٢) سائر النسخ: بعدها، تصحيف والتصويب من (ح). (٣) (ب): لا. (٤) فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢١٥ عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: قال عمر ﵁: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن، فإِن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي. وروي مثله عن علي. (٥) (ب) تستقز، تصحيف. (٦) (ب): ممكن ستره. (٧) (ب) سري، تصحيف. (٨) (ب): أمرها. (٩) (ح) والبرص عيب، سهو. (١٠) ساقطة من (ح). (١١) (ب): يختار.

1 / 233