204

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Baare

حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
ولا يعود إليه الولاء، وكلتاهما أم ولد الذمي؛ لأن التي أولدها قبل الإِسلام في الكفر قد ثبتت لها حرمة (١) الاستيلاد (٢) في حالة يثبت له عليها الولاء فيها فرجع (٣) إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها (٤) بعد الإِسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له عليها ولاء (إذا أسلم) (٥). ٢٦٨ - وإنما قال ابن القاسم في المسلم الأصلي إذا أقام بدار الحرب أن ماله لا يحل لأحد، وإن عصي (٦) بإِقامته فيها، وقال فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها فغنم المسلمون ماله أنَّه (٧) فيء؛ (لأن من) (٨) أسلم كان مباحًا قبل إسلامه بخلاف مال المسلم. قاله ابن الحاج (٩)، وحاصله استصحاب حال كل واحد منهما.

(١) (ح) حرية، تصحيف. (٢) (ب) الاستيلاء، تصحيف. (٣) (ح): فيرجع. (٤) في الأصل: ليس كذلك ولدها، تحريف. (٥) كذا في سائر النسخ، وهي ساقطة من (ح) وإسقاطها أنسب إلا إذا كان في العبارة سقط فتكون هكذا: (ولا يرجع إليه إذا أسلم). (٦) (أ) (ب) عمى، تصحيف. (٧) (ح) به، تحريف. (٨) ساقطة من (ب). (٩) القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد يعرف، بابن الحاج؛ أخذ عن محمد بن فرج وابن رزق وابن سراج والغساني وغيرهم. كان من جلة الفقهاء وكانت الفتوى في وقته تدور عليه. تولى القضاء في قرطبة سمع منه خلق كثير منهم ابن بشكوال من تآليفه نوازل الأحكام. توفي مقتولًا بالمسجد الجامع بقرطبة، وهو ساجد سنة ٥٢٩ هـ ممن ترجم له النباهي: المرتبة العليا ١٠٢، محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ١٣٢.

1 / 216