Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) (ب) شبهته ولعله أنسب مما أثبت. (٢) (ح) أو يتمادوا. (٣) كذا في جميع النسخ ويبدوا أن في الفرق نقصًا، وإلَّا فهو غير مستقيم، وقد فرق القرافي ﵀ فقال ما حاصله أن أخذ الجزية من الكافر يعتبر مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى وهي أن أخذنا ذلك منه ليس لمصلحة تلك الدراهم، وإنما هو لتوقع إسلامه وإسلام ذريته، وفي ذلك خير عظيم بخلاف الزاني فلا يصح أن يقر على ذلك بل يصح أن يعطي مالًا ليقطع عن ذلك إذا عجزنا عن إزالة هذا المنكر بغير ذلك. انظر الفروق ٢/ ٩ - ١١. (٤) انظر المدونة ٣/ ٧٢، ٧٣. (٥) في الأصل: ولاؤها. (٦) (ح) جر ولاؤها إلى معتقه. (٧) في الأصل و(أ) عتق، تحريف. (٨) ساقطة من (أ). (٩) (ب) بسبيها. (١٠) انظر المدونة ٣/ ٥٣، ٦٧.
1 / 215