Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Maaliki
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) انظر النكت والفروق ص ٥٢. (٢) انظر المدونة ١/ ٣٤٣. (٣) ساقطة في الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب) و(ح): الأشياء. (٦) في الأصل: بان وفي (ب) لأن. (٧) في الأصل: له. (٨) هذا خلاف المشهور من المذهب من أنه إذا كان ثمن النعلين مجحفًا انتقل إلى الخفين، وفسر الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث، وفي المدونة جـ ١، ص ٣٥٩ "قلنا له: أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنًا كثيرًا؟ قال: أما ما يشيبه ثمن النعال أوفوق ذلك قليلًا فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري، وأرجو أن يكون في سعة أهـ " وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٦. (٩) انظر المدونة ١/ ٥٠. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٤٥، ٣٤٦.
1 / 190