Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Maaliki
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) في (ب): هذا، وهو أنسب. (٢) انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ ١/ ٢٠٥ (ب). (٣) ساقطة من الأصل، وفي هامش (ح) المنهج: وهل في الانتشار معنى الاختيار. ح: وفي تكفير مكره رجل قولان، ومثله لابن الحاجب: وفي حد المكره على الزنى ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة وحرر المقام بمراجعة الشراح. (٤) في (ح)، (ب) الصلاة والصوم. (٥) في الأصل: يمنعان سهو، وفي (ب): يمنعا من الحج. (٦) في (ح) وكذلك. (٧) زيادة من الأصل. (٨) في (ب) القضي، وهو تصحيف. (٩) في الأصل: ولم يوجبوها. (١٠) في (ح): على فساد الصلاة. (١١) في (ب): ترك. (١٢) (ح) والقضاء مع الكفارة، (ب) في القضاء مع الكفارة. (١٣) في الأصل الحج بدل النسك.
1 / 170