Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Maaliki
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) في (ب) يقضي. (٢) ساقطة من (ب). (٣) (ب): ولا يجابه. (٤) هذا الفرق كله ساقط من الأصل. (٥) البقرة / ١٨٣ - ١٨٤. (٦) في الأصل: النذر. (٧) انظر المدونة ١/ ١٩٣. (٨) في الأصل و(ب): لا يجزي. (٩) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن في العبارة سقطًا والذي أظنه أن العبارة هكذا: لا يجزيه إلا عن القضاء ويؤيد هذا التصويب ما ورد في الفرق ١٦٠ على أحد القولين فسقطت إلا من اتساخ أو ولذلك لا يجزيه عن الصيام الذي نواه .. إلخ.
1 / 169