140

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Baare

حمزة أبو فارس

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Maaliki
الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعين] (١) يتهم فيه بالهروب من الزكاة، ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعين. إذا كانت زكاة العين موكولة إلى أمانة أربابها (٢). قاله في المقدمات (٣). ١٣٤ - وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث (٤). وإذا مات بعد طيب الحبوب والثمار وجبت عليهم (٥)، لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار بالطيب لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦) فإِذا مات بعد الطياب، فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه، وأوجبت السنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد حول (٧) وبعد قدوم الساعي (٨)؛ فإِذا مات قبل قدوم الساعي، فقد مات قبل وجوبها، وكما لو ماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته حينئذٍ؛ لأنه [مات] (٩) قبل حولها. قاله ابن يونس. ١٣٥ - وإنما كان مافرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون في الثلث مبدأ، وكان

(١) ساقطة من (ب). (٢) انظر المقدمات ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣. (٣) المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتها، وقد طبع أكثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلًا عنها وقد طبعت أخيرًا متكاملة. (٤) انظر المدونة ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦. (٥) انظر المدونة ١/ ٢٨٨. (٦) الأنعام / ١٤١. (٧) في (ب) أو بعد، وهو سهو. (٨) أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك. انظر الموطأ ص ١٩٨ والدارقطني ٢/ ٩٠. وأما شرط قدوم الساعي فقد قال به مالك ﵀ في المدونة ١/ ٢٧٦ واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده، وقد أخذ هذا الشرط مما كان يجري على عهد الرسول ﷺ، ومن بعده الخلفاء ﵃. قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣١١ "وكان مالك يراعي مجِيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه وذلك لأنه كان خروج السعاة معهودًا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه، وأما أهل العلم اليوم فإِنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول". (٩) ساقطة من الأصل.

1 / 152