Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Baare
حمزة أبو فارس
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) في الأصل و(أ) المأموم وفي (ح) المأمون والتصويب من (ب). (٢) (ح) ولأن. (٣) (ح) ينتظروه. (٤) مشهور المذهب أن القصر سنة مؤكدة، وذكر ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك الوجوب وذهب إليه إسماعيل بن إسحاق، وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بقيل. وقد رد ابن رشد نقل ابن الجهم رواية أشهب بأن الموجود في روايته إنما هو (فرض المسافر ركعتان) وهذا غير كونه فرضًا. انظر شرح الأبي على صحيح مسلم: ٢/ ٣٤٥، ومقدمات ابن رشد: ١/ ١٣٩. (٥) الرخصة في اللغة اليسر واللين والمسامحة، واصطلاحًا الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل، وغير الرخصة عزيمة وهو ما لم يتغير أصلًا أو تغير إلى سهولة لا لعذر، أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، ولغة القصد المصمم قال عبد الله العلوي في مراقي السعود: والرخصة حكم غيرا ... إلى سهولة لعذر قررا مع قيام علة الأصلي ... وغيرها عزيمة النبي انظر نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٥٥، ٥٦. (٦) في (ح) تخير، وهو تحريف. (٧) في (أ) يستفاد. (٨) (ح) طيب نفسه بمساواة، وهو أقرب. (٩) في الأصل: كمال.
1 / 131