91

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Baare

أحمد بن علي

Daabacaha

دار الحديث

Goobta Daabacaadda

القاهرة

المسجد (١٣٠) وركعتي الطواف بعده (١٣١) والصلاة على الجنازة (١٣٢) وقضاء الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ حجته فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال: "لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» [رواه الترمذي] [وهذا الحديث في الصحيح] رواه الأثرم، ورواه الترمذي ولفظه: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة» [رواه أبو داود] وقال: حديث حسن [صحيح، وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق في كل صلاة] . مسألة ١٣٠: (وركعتي الطواف) لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار» رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح، وهو عام. مسألة ١٣١: (والصلاة على الجنازة) ولا خلاف فيها، قال ابن المنذر: إنها تصلى في وقت النهي. مسألة ١٣٢: (وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر) لما روى قيس بن قهد قال: «رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس " قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فسكت»، وسكوته دليل على الجواز، لأنه لا يقر على الخطأ، رواه أحمد

1 / 102