91

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

وإليه ذهب أبو بكر الدقاق١. والذي ذكرناه أولى؛ لأن أصله في اللغة كذلك.

١ هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر المعروف بالدقاق، ويلقب بـ"خباط" الشافعي المذهب الفقيه الأصولي. تولى القضاء بكرخ بغداد. وكان عالِمًا فاضلا. ولد سنة: ٣٠٦هـ، وتوفي سنة: ٣٩٢هـ. له ترجمة في "تاريخ بغداد" "٣/ ٢٢٩"، و"طبقات الشافعية" للأسنوي "١/ ٥٢٢"، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي "صفحة: ١١٨"، و"المنتظم" "٧/ ٢٢٢"، و"النجوم الزاهرة" "٤/ ٢٠٦"، و"الوافي بالوفيات" "١/ ١١٦".

فصل: [في وجوه البيان]: ١ وأما وجوه البيان. فهو في الشرع على وجوه: منها: الأحكام المبتدأة. ومنها: تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم، فيبين أن المراد البعض. ومنها: صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وصرف الأمر إلى الندب والإباحة، وصرف الخبر إلى الأمر. ومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم. وهذا البيان ليس بتخصيص؛ لكنه تفسير مراد بالجملة، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢. فبين النبي ﷺ أن المراد: العشر ونصف

١ راجع في هذا الفصل "التمهيد" الورقة "١٠/ أ"، و"المسودة" "ص: ٥٧٣" و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٢٢٨". ٢ "١٤١" سورة الأنعام. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، أمكية هي أم مدنية؟ أمحكمة أم منسوخة؟ وما المراد بالحق هنا، أهو الزكاة المفروضة أم حق غيرها ونسخ بها، أم حق غيرها ولم ينسخ؟ ولعل الظاهر أن البيان سابق على هذه الآية كما يتضح من كلام الفخر الرازي، في "تفسيره" "١٣/ ٢١٣، ٢١٤"، و"تفسير القرطبي" "٧/ ٩٩". و"تفسير أبي السعود" "١/ ٤٧٣".

1 / 107