56

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

فأما الأصل فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فضربان: مجمل ومفصل، ويأتي شرحهما في باب الحدود١. وأما السنة فعلى ضربين: ضرب يؤخذ من النبي ﷺ مشاهدة وسماعًا. فهذا يجب على كل أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر، ومن لم يقبله كفر؛ لأنه كذبه في خبره. وضرب يؤخذ خبرًا عنه، والكلام فيه في موضعين: أحدهما في إسناده، والآخر في متنه، فأما الإسناد فضربان: أحدهما متواتر والآخر آحاد. والمتن على ضربين: قول وفعل وإقرار على قول وفعل، ويأتي شرح ذلك في باب الأخبار٢. وأما الإجماع: فيأتي الكلام في تفصيله في باب الإجماع٣. وأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه، ويأتي شرح ذلك في باب الحدود٤. وأما استصحاب الحال فذلك على ضربين: أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي

١ "ص: ١٠٠". ٢ "ص: ٨٣٩". ٣ "الورقة: ١٥٨" وما بعدها. ٤ "ص: ١٥٢".

1 / 72