44

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

ثامنًا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة، كما في تعريف الواجب "ص: ١٥٩، ١٦٠" وتعريف الفرض "ص: ١٦٠، ١٦١" وتعريف المندوب "ص: ١٦٢" وهذا خلاف المألوف. تاسعًا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي: ١- استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد "ص: ١٤٧، ١٤٨" على أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه. ٢ - من معاني "اللام" التمليك، وقد مثل لها المصنف "ص: ٢٠٤" بقوله: "دار لزيد" وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو: "وهبت المال لزيد". ٣- مثل المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ وقد تعقبه الْمَجْدُ في: "المسودة" "ص: ١٧" بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله أعلم. ٤- ساق المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: ١٧" بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك. ٥- قال المؤلف "ص: ٢٦٠": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، بل استفدناه بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر". وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: ١٩" بقوله: وهذا ضعيف،

1 / 54