198

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

باب الأوامر ١: مسألة [صيغة الأمر]: للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا. خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له٢. وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له٣، وإنما هو معنىً قائم

١ راجع في هذا الباب: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الثاني، الورقة "١" وما بعدها، و"التمهيد" الورقة "١٨/ أ" وما بعدها، و"المسودة" "ص: ٤" وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٣١٧- ٣٣٧" من الملحق. ٢ انظر "المغني" للقاضي عبد الجبار "١٧/ ١٠٧" "قسم الشرعيات"، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/ ٥٠". ٣ قوله: "خلافًا للأشعرية ... " هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه. ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =

1 / 214