Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
١ كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي، مع أموالكم. وفي الآية التي مثل بها المؤلف في كون "إلى" بمعنى "مع" خلاف: ١- فذهب القاضي أبو يعلى وآخرون إلى أنها بمعنى "مع". ٢- وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعنى "مع". ووجهوا الآية بتوجيهات منها: أ - أن ما بعد "إلى" إنما أدخل من باب الاحتياط. ب- أو أن اليد مشتبكة مع العظم، ولا يمكن غسلها إلا بغسله. ج- أو أن الآية مجملة، بيَّنَها الرسول ﷺ بفعله. د - أو أن "إلى" غاية للسقوط، وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية وهو اليد، فإنها اسم لها من أطراف الأصابع، فكانت "إلى" لإسقاط ما وراء المرافق لا لمد الحكم إليها. أفاده التفتازاني في "شرح التنقيح" "١/ ١١٧". ٢ "٦" سورة المائدة. ٣ راجع: "التلويح" على "شرح التوضيح" "١/ ١١٧، ١١٨"، فإنه ذكر ذلك ووجَّهَهُ. ٤ هناك معانٍ كثيرة لمن، فصَّل القول فيها ابن هشام في "المغني" "٢- ١٤- ١٦".
1 / 203