151

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

[معنى المكتوبة]: والمكتوبة هي الواجبة يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ١، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْصِّيَامُ﴾ ٢، ومعناه: أوجب عليكم. وأصل هذه اللفظة من الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم استعملت في الواجب.

١ "١٧٨" سورة البقرة. ٢ "١٨٣" سورة البقرة.

تعريف الإباحة مدخل ... فصل [تعريف الإباحة]: ١ الإباحة: مجرد الإذن، يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه، أو يسكن داره، أو يركب دابته، فقد أباحه له، فدل على أن الإباحة هي الإذن. والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه، وفيه احتراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى؛ لأنه لا يجوز أن [١٣/ أ] يوصف بأنه مأذون له في فعله.

١ راجع: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٢٩/ أ"، و"المسودة" "ص: ٥٧٣"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٣٠- ١٣٢"، و"روضة الناظر" "ص: ٢١، ٢٢".

[تعريفُ الحَسَنِ والقَبِيحِ]: ١ وأما الحسن والقبيح فقد قيل في العبارة عنه: الحسن ما له فعله، والقبيح ما ليس له فعله.

١ راجع في هذا الفصل: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول، الورقة "٦/ ب - ٧/ أ" و"المسودة" "ص: ٥٧٧"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٩٦- ٩٨".

1 / 167