139

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

وكذلك إذا علق بعدد، وهذا فصل فيه خلاف، وكلام كثير، يأتي الكلام عليه في موضع آخر١.

١ وذلك "ص: ٤٤٨" وما بعدها.

في تعريف التخصيص مدخل ... فصل: [في تعريف التخصيص]: وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم١. وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم٢. وقيل: بيان المراد باللفظ العام. وهذا حد تخصيص العموم، وليس بحد تخصيص مطلق؛ لأنه لا فرق بين أن يكون داخلا في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه؛ لأنا نقول خص الأحرار بأحكام، وخص الرجال بأحكام وخص رسول الله ﷺ بأحكام وخُصَّ ذو القربى بأحكام، وخص الوالد بالرجوع في الهبة، وخص المستطيع بإيجاب الحج، وخص العلماء بكذا، وخص بلد كذا بكذا، وخص السلطان فلانًا بإلاكرام والعطاء.

١ هذا التعريف ذكره الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول"ص: ١٤٢"، ونسبه لابن السمعاني. وقد ذكره الشيرازي في كتابه "اللُّمع" "ص: ١٧"، ولم ينسبه لأحد. ٢ هذا التعريف لأبي الحسين البصري كما في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" "١/ ٢٥١" غير أن فيه كلمة: الخطاب، بدل كلمة: العموم.

[تعريف النسخ]: ١ وأما النسخ فحده: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق.

١ سيأتي الكلام عن النسخ في بحث مستقل مستفيض "ص: ٧٦٨- ٨٣٨".

1 / 155