Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
= وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة ﵄ "٣/ ٩٠، ٩١". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة "٢/ ٤٢٩". وأخرجه الطيالسي عن أبي ثعلبة في الموضع السابق. وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "٢/ ٣٥٧- ٣٥٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٧٥٥"، و"تلخيص الحبير" "٤/ ١٥١- ١٥٢". ١ للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال: الأول: أن الآية منسوخة بهذا الحديث؛ لأنها مكية، والحديث قاله الرسول ﵊ في المدينة. الثاني: أن الآية محكمة، ولا حرام إلا ما فيها. الثالث: أن الآية محكمة، وما حرمته فهو حرام، بالإضافة إلى تحريم ما حرمته الأحاديث، وعليه جمهرة العلماء، وهو مدلول كلام أحمد هنا. الرابع: أن هناك سؤالا خاصًّا، جاءت الآية جوابًا عنه، فكانت خاصة. راجع: "الجامع لأحكام القرآن" "٧/ ١١٥- ١١٩"، و"التفسير الكبير" للفخر الرازي "١٤/ ٢١٨- ٢٢٣". ٢ "٢٤" سورة النساء.
1 / 147