Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
١ صرح المؤلف -رحمه الله تعالى- بأن العادة أمارة لا أصل لها في الشريعة، وفي رأيي أن الأمر ليس كذلك، بل العادة لها أصل تعتمد عليه من السنة التقريرية، والإجماع العملي، والمصلحة المرسلة، والأدلة المطلقة التي أحالت عليها. وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالتنا العرف وأثره في الشريعة والقانون "ص: ٦٤- ٨٢".
1 / 136