Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
١ راجع في هذا الفصل من كتب أصول الحنابلة: "التمهيد في أصول الفقه" الورقة: "١٠/ أ"، و"الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول الورقة "٨/ أ"، و"المسودة" "ص: ٥٧٣، ٥٧٤"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٥، ١٦". ٢ هذا التعريف إنما هو تعريف للدليل في اللغة. أما تعريفه في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح، ويحصل المطلوب منه عقب النظر في العادة. وقيل حصول ذلك ضرورة. راجع "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٥، ١٦"، و"حاشية البناني" "١/ ١٢٤- ١٣٣". ٣ هذا خلاف ما ذهب إليه في كتابه "الكفاية" - كما نقل في "المسودة" "ص: ٥٧٤" حيث جاء فيها: "فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها، والإجماع المقطوع به. والأمارة: خبر الواحد والقياس".
1 / 131