243

Cudda Fi Icrab Cumda

العدة في إعراب العمدة

Tifaftire

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Daabacaha

دار الإمام البخاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(بدون تاريخ)

Goobta Daabacaadda

الدوحة

Noocyada

الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥]، و﴿لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٣] (١).
والظاهرُ أنّ الرؤية بَصَرية؛ [فيتعدّي] (٢) إِلَى واحد. [وينبنَي] (٣) على ذلك أنّ المرأة إِذَا علمت أنَّها أنزلت ولم تره أنّه لا غسل عليها (٤).
وانظر كيف قال ﷺ[حين] (٥) سُئل عن وضوء الجنُب: "إِذَا تَوَضَّأَ أحدكم فليرقد" (٦). ولم يقُل هُنا: "إِذَا رأت الماءَ فلتغتسل".
[والفرقُ] (٧): أنّ السؤال عند نوم الجنب إنَّما هو عن إباحة النوم له بغير [بدل] (٨) من غُسل أو وضوء أو ذكر؛ فبين [له] (٩) ﷺ ما يستبيح به النوم إمّا نَدْبًا أو وجوبًا. وأمَّا هنا في هذا الحديث: فالسؤال عن [مماثلة المرأة] (١٠) للرجُل في وجوب الغسل عليها من الاحتلام كالرجل، واكتفي فيه بنعم، فالقصد هنا بيان ما [يجب فيه] (١١) الغسل، وهو الرّؤية، بخلاف الأوّل؛ فإنّ القصد فيه إباحة النوم للجنب؛

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥)، الكتاب (٢/ ٣٩١)، أوضح المسالك (٢/ ٦٠)، شرح التسهيل (٢/ ١٨، ٧٣)، شرح المفصل (٢/ ٣٣٢)، حاشية الصبان (٢/ ٤٨)، شرح التصريح (١/ ٣٧٧)، شرح الأشموني (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وتوضيح المقاصد (١/ ٥٦٨).
(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٣) بياض بالأصل. وفي (ب): "يثنَّى". والمثبت من "إرشاد الساري".
(٤) انظر: إرشاد الساري (١/ ٣٣٥).
(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٦) تقدم الحديث.
(٧) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٨) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٩) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(١٠) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(١١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

1 / 246