بصيغة واحدة، ويكون المفتي مخيرًا بينهما مطلقًا، وإما أن تختلف صيغة التصحيح في إحداهما عن الأخرى، وهنا ينظر:
فإن كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى، فالمفتي ملزم بهذه الرواية (^١).
وإذا كان لفظ الفتوى في كليهما معًا، فينظر؛ فإذا كان لفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصر مثل: "به يفتى"، أو: "عليه الفتوى"، أو: "عليه عمل الأمة"، فهو الأَولى. وإذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصر، فالمفتي مخير بينهما مطلقا.
أما إذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهما، فينظر أيضًا، فإذا اقترنت إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل، فهي التي يفتى بها، وهو المشهور، وقيل: بل يفتى بالرواية الأخرى وجوبًا. أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل، فالمفتي مخير بينهما (^٢).
وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح المعتمد ما يلي: "عليه الفتوى، به يفتى، به نأخذ، عليه الاعتماد، عليه عمل اليوم، عليه عمل الأمة، هو الصحيح، هو الأصح، هو الأظهر، هو المختار في زماننا، فتوى مشايخنا، هو الأشبه، هو الأوجه، وغيرها. ."، ثم ذكر بعدها قواعد الترجيح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الإفتاء، فنقل عن الشيخ خير الدين الرملي في فتاويه: "وبعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ الفتوى، آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها، ولفظ به يفتى، آكد من لفظ الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح، والأحوط آكد من الاحتياط" (^٣).
وأخيرًا؛ فإن قواعد الترجيح التي ذكرها قاضي خان وتبعه عليها المصنف، ثم